
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عدة التزامات يجب على العامل الالتزام بها، كما نص على عقوبات تبدأ من الجزاءات التأديبية وصولاً إلى الفصل في حالة مخالفة هذه الالتزامات، وقد جاءت المادة 56 من القانون لتوضيح واجبات العامل، حيث تشمل ما يلي:
1. أداء الواجبات الموكلة إليه بدقة وأمانة، وفقًا لما هو محدد في القانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وإنجازها في الوقت المحدد، مع بذل العناية اللازمة.
2. الالتزام بتنفيذ أوامر وتعليمات صاحب العمل فيما يتعلق بمهام العمل المحددة، ما لم تتعارض هذه التعليمات مع العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة، أو تعرضه للخطر.
3. الحفاظ على مواعيد العمل واتباع الإجراءات اللازمة في حالة الغياب أو مخالفة المواعيد.
4. الحفاظ على الأدوات أو الأجهزة أو المستندات أو أي مواد أخرى يُسلمها له صاحب العمل، والعمل على سلامتها بعناية.
5. معاملة عملاء صاحب العمل معاملة حسنة.
6. احترام رؤسائه وزملائه في العمل والتعاون معهم بما يخدم مصلحة المنشأة.
7. الحفاظ على كرامة العمل، والتصرف بما يليق بها.
8. اتباع النظم الموضوعة لحماية سلامة وأمن المنشأة.
9. الحفاظ على سرية العمل، بعدم إفشاء أي معلومات سرية بطبيعتها أو حسب تعليمات صاحب العمل.
10. إبلاغ جهة العمل بالمعلومات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته، حالته الاجتماعية، موقفه من أداء الخدمة العسكرية، وأي بيانات أخرى وفقًا للقوانين والنظم، مع التحديث الفوري لأي تغيير يطرأ على هذه البيانات.
11. الالتزام بالنظم التي يضعها صاحب العمل لتطوير مهاراته مهنياً وثقافياً، بما يتماشى مع التطورات التقنية، بالتعاون مع المنظمات النقابية المختصة.