
وافق مجلس الشيوخ على مقترح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بتعديل المادة 10، التي تنص على التزام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالة تعذر إزالة التعدي مؤقتًا.
وأكد التعديل أن قيمة مقابل الانتفاع لا تتجاوز مائة جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، وعشرين ألف جنيه سنويًا عن الفدان الواحد من الأراضي الزراعية والمستصلحة، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.
وأوضح المستشار أبو شقة أن التعديل يستند إلى مبدأ تعويض الدولة عن الضرر الناجم عن وضع اليد على أملاكها، حيث يتماشى ذلك مع فلسفة التعويض في القانون المدني، التي تهدف إلى تقدير الضرر بناءً على ما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة نتيجة وضع اليد.
وبخصوص المادة 11، أشار أبو شقة إلى أنها تتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية، موضحًا أن الانقضاء هنا ليس مرتبطًا بالمواعيد الواردة في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو نظام مستحدث يشبه التصالح المنصوص عليه في المواد 18 وما بعدها من القانون نفسه.
وأكد أن الدعوى الجنائية تنقضي في أي مرحلة، حتى بعد صدور حكم بات، عند تقديم المتهم سند التصالح إلى النيابة العامة، التي توقف التنفيذ وتخلي سبيله.
أما المادة 13، فشدد المستشار أبو شقة على أن العقوبة تطبق على المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، وليس على الشخص الاعتباري نفسه، وفقًا لقواعد المسئولية الجنائية.
وأشار إلى أن المسؤولية الجنائية تعتمد على دور الشخص كفاعل أصلي وفق المادة 39 من قانون العقوبات، أو كشريك حسب المادة 40، وأكد أن العقوبات المدنية التي تُفرض على الشخص الاعتباري لا تمثل مخالفة دستورية.
I got what you mean , regards for putting up.Woh I am delighted to find this website through google. “Wisdom doesn’t necessarily come with age. Sometimes age just shows up by itself.” by Woodrow Wilson.