prayer-times
prayer-times
prayer-times
سياسةالرئيسيةعاجل

القانون يحدد حقوق الموظف فى الإجازة المرضى

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إجراءات وشروط الحصول على الإجازة المرضية للموظفين، بالإضافة إلى حقوقهم والأجر المستحق خلال تلك الإجازات.

وفقًا للمادة 51 من القانون، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات خدمة، ويتم منحها بقرار من المجلس الطبي المختص وفقًا للتالي:

  1. الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
  2. الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
  3. الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من الأجر الوظيفي، أو 75% لمن تجاوز سن الخمسين.

كما يحق للموظف طلب إجازة مرضية بدون أجر، بناءً على توصية المجلس الطبي المختص إذا كان هناك احتمال للشفاء، وللموظف أيضًا الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية في حالة وجود رصيد منها، بشرط إخطار جهة العمل خلال 24 ساعة من تغيبه إلا إذا كان هناك مانع قهري.

تضع السلطة المختصة إجراءات تنظيم الإجازة المرضية، ويعد التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة، كما يُمنح الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة إجازة استثنائية بأجر كامل حتى يشفى أو تستقر حالته أو يتبين عجزه الكامل.

وفي حال رغبة الموظف في إنهاء الإجازة المرضية والعودة إلى العمل، يجب تقديم طلب كتابي والموافقة عليه من المجلس الطبي المختص.


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى