حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات شروط تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى الخارج. وفقًا للمادة 59، يُحظر تصدير هذه المواد من جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ويصدر الوزير المختص بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة قرارًا يحدد الاشتراطات والإجراءات اللازمة للحصول على هذه الموافقة.
كما تحظر المادة 60 إقامة أو إدارة منشآت تهدف إلى تداول أو إدارة المواد أو المخلفات الخطرة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وذلك بعد موافقة الجهاز ويتم التخلص من هذه المواد وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتُحدد أماكن التخلص بالتنسيق بين الجهات المعنية والجهاز.
ويُلزم القانون جميع المنشآت التي تنتج مخلفات خطرة بتصنيفها، جمعها، تعبئتها، وتوفير الأدوات والمستلزمات اللازمة للفصل، الجمع، النقل، والتخزين داخل المنشأة، وذلك وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحظر المادة 62 استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها عبر أراضي مصر، كما يُحظر مرور السفن المحملة بهذه المواد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخاصة إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس وبعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وفقًا لما ينص عليه القانون.