prayer-times
prayer-times
prayer-times
ثقافةمنوعات

هل يجوز الحج عن الغير؟ الأزهر يوضح الحكم بالتفصيل

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال من أحد المتابعين يقول فيه:
«هل يجوز لي أن أؤدي فريضة الحج عن غيري، وما حكم الحج عن الميت؟»، وهو سؤال يتكرر كثيرًا مع اقتراب موسم الحج، خاصة ممن يريدون أداء هذه الفريضة عن آبائهم أو أقاربهم المتوفين أو العاجزين.

وفي رد واضح ومفصل، أكد المركز أن الحج فريضة عظيمة تجب على المسلم مرة واحدة في العمر إذا كان قادرًا ومستطيعًا، والأصل أن يؤديها المسلم عن نفسه. لكن توجد بعض الحالات التي يجوز فيها أن يُؤدى الحج عن شخص آخر.

الحج عن الغير: بشروط

إذا كان الشخص عاجزًا عن أداء الحج بنفسه لعذر دائم كالكِبر أو مرض لا يُرجى شفاؤه، فيجوز له أن ينيب غيره بالحج عنه، بشرط أن يكون من يؤدي الحج عنه قد أدى فريضة الحج عن نفسه أولًا.

وقد استند المركز في هذا إلى الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، حيث سمع النبي ﷺ رجلًا يقول:
«لبيك عن شبرمة»،
فسأله النبي: «من شبرمة؟» قال: «أخ لي أو قريب لي».
قال: «حججت عن نفسك؟» قال: «لا»،
قال: «حُجّ عن نفسك ثم حُجّ عن شبرمة» [رواه أبو داود].

أما الحج عن الميت…

فقد أوضح مركز الأزهر أن الحج عن الميت جائزٌ سواء أكان حج فريضة أم تطوعًا، ولا يُشترط فيه الإذن، بل حتى لو لم يُوصِ الميت بالحج عن نفسه، يُستحب أن يُحج عنه إذا كان لم يؤدِ حجة الإسلام في حياته.

وفي حالة كان الميت قد ترك مالًا، فمن الأفضل أن يُخصص جزء من هذا المال ليستنيب به الأهل من يحج عنه، وهو ما يُشبه سداد الديون التي على المتوفى.

ويستشهد الأزهر في ذلك بحديث المرأة من جهينة التي سألت النبي ﷺ عن حج والدتها المتوفاة، فقال لها النبي:
«نعم، حُجِّي عنها، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللَّهَ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» [رواه البخاري].


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى