نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال جلسته الأخيرة.
وجاء في المادة الأولى من القانون، أنه دون الإخلال بالأحكام الإجرائية الواردة في القوانين الأخرى، تُطبَّق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على جميع الإجراءات الجنائية.
أما المادة الثانية، فقد نصت على استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل بدء سريان القانون، وفق القواعد والإجراءات السابقة.
وبحسب المادة الثالثة، لا تُطبَّق أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على القضايا التي لم تُفصل فيها بعد من قبل محاكم الجنايات منذ بدء العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما أوضحت المادة الرابعة، أن القانون الجديد يُلغي قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1950، وكذلك القانون رقم 140 لسنة 2014 المتعلق بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، إلى جانب إلغاء أي نصوص أو أحكام تتعارض مع ما ورد في التشريع الجديد.





جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب



