حدد الدستور المصري في المادة 164 الشروط الواجب توافرها لتولي منصب رئيس الحكومة أو عضو في الحكومة. تنص المادة على أن يكون رئيس مجلس الوزراء مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن 35 سنة ميلادية عند التكليف.
بالنسبة لأعضاء الحكومة، يجب أن يكونوا مصريين، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، وأدوا الخدمة العسكرية أو أعفوا منها قانونًا، وألا يقل عمرهم عن 30 سنة ميلادية عند التكليف.
كما يمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وفي حال تعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.
المادة 165 من الدستور تنص على أن يؤدي كل من رئيس الحكومة وأعضائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام مناصبهم، نص اليمين هو: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
المادة 146 من الدستور تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب. إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يُعتبر المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ قرار الحل، في جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.