صدر قانون تنظيم بناء المساجد عام 2001 ليضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها لمن يرغب في بناء مسجد، وذلك بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة.
وتضمن القانون عدة أحكام، أبرزها ما يلي:
1. يجب أن تكون المنطقة بحاجة حقيقية للمسجد بناءً على الكثافة السكانية، بحيث لا تغطي المساجد القائمة احتياجاتها.
2. يجب أن لا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع إنشاؤه عن 500 متر.
3. يُمنع إقامة المسجد على أرض مغتصبة أو متنازع عليها.
4. يتعين على المتبرع بالالتزام بالرسومات والتصميمات الهندسية التي تعدها وزارة الأوقاف مجانًا بما يتناسب مع الموقع والمساحة وتكاليف المشروع.
5. يجب أن لا تقل مساحة المسجد عن 175 مترًا مربعًا، وأن يحتوي على دور أرضي مخصص للأنشطة الخدمية والاجتماعية والصحية والثقافية ومسكن للإمام.
6. يُحظر إقامة المساجد أو الزوايا تحت المباني السكنية، كما لا يُسمح بإقامتها على شواطئ النيل أو الترع إلا بموافقة وزارة الري والأشغال العامة.
7. في حال بناء المسجد على أرض زراعية، يجب الحصول على موافقة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعد تبوير المساحة المراد البناء عليها.
ويشترط القانون أيضًا عدم إصدار تصريح من المحليات لإنشاء المسجد إلا بعد موافقة صريحة من وزارة الأوقاف، التي تتحقق من حاجة المنطقة للمسجد وملاءمة الموقع.
كما يتعين على المتبرع إيداع مبلغ قدره 50,000 جنيه كحد أدنى في حساب بناء المسجد كدليل على الجدية، للحصول على التصريح، يُطلب من المتبرع مراجعة مديرية الأوقاف في المحافظة لاستيفاء الشروط واستكمال النماذج والإقرارات اللازمة.





جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب



