
تبدأ لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، غدًا الأحد، أولى جلساتها لمناقشة مشروعَي قانونين مقدمَين من الحكومة بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، من حيث المبدأ.
تمتد الاجتماعات حتى يوم الثلاثاء، ويشارك في المناقشات لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية.
أهداف القانون
يهدف مشروع القانون إلى معالجة أزمة الإيجارات القديمة التي امتدت لعقود، وإعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع وضع ضوابط انتقالية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
النطاق الذي يشمله القانون
بحسب نص المادة الأولى، يطبق القانون على:
• الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
• الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
وذلك وفقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
أبرز بنود مشروع القانون
• المادة (2):
تنص على رفع القيمة الإيجارية للأماكن السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل القيمة بعد الزيادة عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
• المادة (3):
رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (المؤجرة للأشخاص الطبيعيين) إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
• المادة (4):
زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بشكل دوري.
• المادة (5):
إنهاء عقود الإيجار الخاضعة للقانون بعد مرور 5 سنوات من بدء سريانه، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
• المادة (6):
يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد المدة المحددة، ويحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.
• المادة (7):
تمنح أولوية للمستأجرين أو من امتدت إليهم العقود، للحصول على وحدات بديلة من الدولة (إيجار أو تمليك) وفقًا لشروط وضوابط يحددها قرار من رئيس الوزراء، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر احتياجًا.
من المقرر أن يثير القانون جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، خصوصًا مع تأثر عدد كبير من المستأجرين والمالكين بتعديلات القانون. وبينما يراه البعض خطوة نحو العدالة العقارية، يخشى آخرون من تبعاته الاجتماعية.





جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب



