قانون رقم 180 لسنة 2018 ينظم قواعد تأسيس وتشغيل وسائل الإعلام في مصر، حيث تمنح المادة 49 الحق للمصريين الطبيعيين والاعتباريين بامتلاك وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وفقًا لأحكام القانون.
المادة 50 تشترط أن يكون مالك وسيلة إعلامية غير محرومًا من الحقوق السياسية ولا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية.
يشترط في مالك الوسائل الإعلامية التي تزاول البث أن تكون شركة من شخص واحد أو أكثر، وتحدد المواد 53 و54 شروطًا لترخيص البث مثل حجم الرأسمال المطلوب.
وفقًا للمادة 55، يعد المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي، ويجب أن يتضمن النموذج معلومات مثل أغراض الوسيلة الإعلامية والفئة المستهدفة والسياسة التحريرية.
تلزم الوسائل الإعلامية بتعيين مديرين لبرامجها يتمتعون بالأهلية القانونية ويكونون مسجلين في النقابات المهنية، ويتحملون المسئولية القانونية عن محتواها وانتهاكها للمعايير المهنية.





جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
